السيد الخوئي
36
كتاب الحج
الثاني : الأمن والسلامة ( 1 ) وذلك بأن لا يكون خطرا على النفس أو المال أو العرض ذهابا وإيابا وعند القيام بالأعمال ، كما أن الحج لا يجب مباشرة على مستطيع لا يتمكن من قطع المسافة لهرم أو مرض أو لعذر آخر ولكن تجب عليه الاستنابة على ما سيجئ تفصيله .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 8 من أبواب الحج ح 7 .